تقرير بحث السيد الگلپايگاني لمقدس
36
تقريرات الحدود والتعزيرات
- بعد قول صاحب الشرائع : واللص محارب - قال بمعنى أنه يجوز دفعه ولو بالقتال ولو لم يندفع إلا بالقتل كان دمه هدرا ، أما لو تمكن الحاكم منه لم يحده حد المحارب مطلقا ، وإنما أطلق عليه اسم المحارب تبعا لا طلاق النصوص ، نعم لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقا ، وبذلك قيد المصنف ( الشهيد ) في الدروس ، وهو حسن انتهى وكيف كان فمستند هذا الحكم جملة من الأخبار منها رواية منصور عن الصادق عليه السلام قال : اللص محارب لله ورسوله فاقتلوه ( 1 ) ومنها خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عن أبيه عليهما السلام قال : إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره فابدره واضربه وقال : اللص محارب لله ورسوله فاقتله ، فما منك عليك منه فهو علي ( 2 ) . ومنها رواية وهب عن الباقر عليه السلام قال : قلت له : اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي قال :
--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المحارب الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب حد المحارب الحديث 1 .